عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم والثانى اقوى دليلا لا متناع التكليف بالعبادة في وقت لا يسعها قال جدى المحقق اعلى الله قدره في بعض تعليقاته لايق لو كان كذلك لامتنع في الطهارة نية الوجوب قبل مضى زمان يتمكن فيه من فعلها لان نية الوجوب فرع الوجوب ولا يثبت الا إذا مضى ذلك القدر من الزمان لانا نقول نية الوجوب يكفى في صحتها التمكن الحالى اعتمادا على اصالة البقآء فان اتسع الوقت كانت الطهارة صحيحة لا نكشاف المطابقة والا تبين عدم الوجوب لا نكشاف انتفاء الشرط ومثله ما لو شرع المكلف في الصلوة اول الوجوب فانه لا يعلم بقاء على صفة التكليف إلى اخرها وكذا ايقاعه للحج
(١١٥)