وجود الماء ليس حدثا وادعى المحقق عليه الاجماع وهو امر ظاهر إذ لو كان حدثا لاستوى المجنب المتيمم والمحدث المتيمم فيه لكن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ قطعا فالمتيمم انما يجب عليه الغسل عند التمكن من استعمال الماء بحسب الحدث السابق بخلاف المتطهر بالمآء عند طرؤ حدث وهذا اعظم شك يطرأ في هذه المسألة فنحن نقول كما ان حكم الحدث يتعلق بالمكلف لا بالاعضآء من كذلك النظر فيه يتعلق بطبيعة المنع من الصلوة المشترك بين الاحداث لا بخصوصيات الاسباب التى هي ملغاة في نية الرفع فالمنوى بالرفع في الطهارة المائية هو ذلك القدر المشترك فيقصد قطع استمراره إلى طرؤ حدث اخر وهذا هو المعنى بالرفع المطلق فإذا طرا حدث عادت تلك الطبيعة المشتركة بعينها قطعا وان لم يعد سببها
(١٠٣)