عن غير الرافع كالوضوء لنوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض وكالاغسال المسنونة الغير الرافعة اشكال والاصل يعطى المنع لعدم ورود النص كما اختاره جدى المحقق اعلى الله مقامه في شرح القواعد الثالث عشر الاصح عندي وفاقا لاكثر الاصحاب استحباب التيمم لصلوة الجنازة مع وجود الماء للرواية وادعاء الشيخ انعقاد الاجماع عليه والراد للرواية ابن الجيند حيث قيدها بخوف الفوت والمحقق في المعتبر حيث اعتبر عدم الماء ما لم يخف الفوت ثم هو كالتيمم المستحب للنوم مع وجود الماء في عدم جواز الدخول في غيرها من العبادات المشروطة بالطهارة الرابع عشر المحدث إذا نوى بتيممه استباحة واحد من المشروطات بالطهارة بخصوصه
(١١٣)