ولو تيمم في الاوقات المكروهة للتنفل فقد قطع المحقق في المعتبر وطابقه العلامة في التذكرة بعدم الانعقاد وهو مذهب العامة والظاهر الصحة وفاقا لشيخنا في الذكرى لان الكراهة لا تمنع الانعقاد العاشر لو تيمم قبل الوقت لفائتة فرضا أو لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه للفريضة ولجميع الفرائض والنوافل ما لم ينتقض ولا ينافى ذلك اعتبار التضيق ولذلك حكم به في المبسوط مع انه ممن يعتبره لان وجوب التاخير انما هو في الابتداء ليصح الايقاع على ما تنص عليه صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء واردت التيمم فاخر التيمم إلى اخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتك التراب واما بعد انعقاد تيمم صحيح فلا يصح المنع من الصلوة لان دخول الوقت ليس من النواقض قطعا وقد وردت الرواية الصحيحة
(١١١)