البحث عنهما مجالا اوسع السادس يتعين عندنا القول بانه يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية واما عندهم فقد يق بعدم اباحته دخول المسجدين و اللبث في المساجد لقوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا حيث ان التحريم قد غياه عزوجل بالاغتسال ولامس كتابة القرآن لعدم فرق الامة بينهما هنا والى ذلك ذهب شيخنا فخر المحققين في الايضاح ويلزم منه عدم جواز الطواف ايضا للجنب بالتيمم والجواب ان الله سبحانه جعل التيمم بدلا عن الغسل في ذلك حيث قال وان كنتم مرضى أو على سفر الاية فانه على ما ذكره المفسرون معطوف على مقدر والتقدير حتى تغتسلوا ان كنتم اصحاء قادرين على الاغتسال وان كنتم مرضى إلى تمام الاية هذا ان كان
(١٠٧)