22 - جوز قبض الموهوب بدون إذن الواهب في المجلس 23 - النضر بن شميل، في كتاب الحيل: ثلاثمائة وثلاثون حيلة قال الشافعي كلها كفر:
منها من قبل حمأته (1) انفسخ نكاح زوجته ومن حلف ليتزوجن برئ بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه، ومن حلف ليصومن أو ليصلين فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه، ومن حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر يلف حريرة ويطأ ولا ينقض صومه، ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها إرجاعها أمرها بالردة فإذا فعلت نكحها. شعر لكم من فرج محصنة عفيفة * أحل حرامه بأبي حنيفة وكم من كل مسألة ظريفة * تجهمها بآراء سخيفة فصير حسنها في الناس قبحا * وصير طيبها فيهم كجيفة 24 - جوز الطلاق قبل النكاح، وحديث النبي صلى الله عليه وآله بخلافه.
25 - أوقع سائر العقود من المكرهين مع قوله: (لا إكراه في الدين (2)) وروت عائشة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والاغلاق هنا الاكراه والسكر.
26 - لو تزوج وطلق عقيب العقد بلا فصل، ولا دخول، لحق به الولد لستة أشهر.
27 - لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد، لحق به الولد.
28 - لو غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحق به. 29 - لا قود على من قتل بغير حديد، من خنق، ورض رأس، وغيره، حتى قيل له: في رجل رمى آخر بحجر فقتله فقال: لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به.
30 - الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت.
31 - الشارب إذا زال سكره سقط حده.