34 - قطعوا اليد من الرسغ والرجل من المفصل، وقد قطعهما علي من نصف الكف ونصف القدم، رووا ذلك عن أحمد بن منبه، وذكر الجواليقي أن علي بأن أصمع جد الأصمعي قطعه علي من أصول أصابعه، فجاء إلى الحجاج وقال:
إن أهلي عنفوني بتسميتي عليا فسماه سعيدا، وأجرى عليه كل يوم دانقين و طسوجا، وقال: إن زدت لأقطعن ما أبقاه أبو تراب، من حد مورها أي من أصلها 35 - منعوا حكم القاضي بعلمه إلا أن أبا حنيفة قال: لا يحكم بما علم في غير ولايته، فأوجبوا ترك العمل بالعلم المقدم على الظن، وهو الشهادة، ولأنه إذا علم الطلاق ثلاثا فجحد الزوج فحلفه وسلمه إياه فسق، وإذا لم يحكم وقف الحكم، وكذا في الغصب وغيره، ولو شهد عدلان بخلاف علمه حكم بالباطل في زعمه وخالفوا أيضا قوله تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق (1)).
إن قيل: كيف يمكن دعواكم علينا ذلك، والله يقول: (ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا (2)) قلنا: هذا احتمال واه إذ المراد بسنة الله ما يرجع إلى أفعال نفسه من عقاب النار وسياق الكلام دل عليه، ولئن عمت أفعال خلقه، لم يمكن تبديلها أيضا لأن ما سنه حق وصواب، ويمتنع جعل الصواب غير صواب، فيصير التقدير (لن تجد لسنة الله من يقدر يبدلها) وإنما العمل بها