من الطير ما دف ويحرم منه ما صف، ومن البيض ما اختلف طرفاه، ويحرم ما اتفق) ونحو ذلك.
وذكر المفيد في المحاسن قول أبي حنيفة: البول في المسجد أحيانا أحسن من بعض القياس، قال محمد بن الحسن من أصحابه: لو دخل جنب بئرا بنية الغسل فسد الماء ولم يطهر وكذا إن خرج ودخل ثانية وثالثة فإن دخل رابعة طهر.
قال جمال الدين في مختلفه: إن اتفقت المسألتان بطل القياس لاتحادهما، و إن اختلفتا بطل القياس لامتناع قياس الشئ على مخالفه.
قال الرازي في معالمه: الحكم بالقياس بغير ما أنزل الله، إذ لو كان بما أنزل كان الحكم بالقرآن حكما بغير ما أنزل، فيدخل تحت (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1)) وهو باطل للزوم كفر كل من لم يعمل بقياس، فلزم العكس وهو المطلوب.
شعر:
إن كنت كاذب في الذي حدثتني (2) * فعليك وزر أبي حنيفة أو زفر المائلين إلى القياس تعمدا * العادلين عن الشريعة والأثر