10 - أوجب الشافعي إعادة من صلى بالتيمم إذا كان قد حيل بينه وبين الماء فخالف الأمر بالتيمم، وهو يقتضي الخروج من العهدة.
11 - حد أبو حنيفة الماء الذي لا يقبل التنجيس بما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر (1) فخالف أحكام الشرع لأن أحكامه منوطة بأمور مضبوطة، و الحركة تختلف باختلاف الاعتبار، فلا تكون الأحكام بها منوطة، ويلزم كون الماء الواحد بشدة الحركة نجسا، وبضعفها طاهرا، وهو جمع المتنافيين.
12 - لم يجوز أبو حنيفة التيمم بالأرض المنجسة بالبول، إذا جفت بالشمس وحكم بطهارتها وهو تناقض، ومخالف لقوله: (صعيدا طيبا) والطيب الطاهر.
13 - حرم الشافعي وأبو حنيفة مباشرة الحائض بين السرة والركبة فخالفا (فاعتزلوا النساء في المحيض (2)) أي في موضعه.
14 - جوز أبو حنيفة الصلاة في كل نجاسة نزلت عن الدرهم، فخالف عموم (وثيابك فطهر (3)).
15 - أوجب أحمد قضاء الصلاة على من أغمي عليه في جميع وقتها، فخالف رفع القلم عن ثلاثة، ولاشتراط التكليف بالفهم.
16 - استحب أبو حنيفة الإسفار بالصبح، وتأخير الظهرين والجمعة، فخالف (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (4)) (فاستبقوا الخيرات (5)) والمكلف في معرض