تطهر، وروي أنه قال له: هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر.
٢٨ - أوقعوا طلاق الثلاث المرسلة ثلاثا فخالفوا (الطلاق مرتان (١)) فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله لو طلقتها ثلاثا قال: عصيت ربك وزوي عن ابن عباس كان الطلاق ثلاثا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، فألزمهم الثلاث بلفظ واحد قال ابن عباس: فطلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس فحزن عليها فقال النبي صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا في مجلس واحد قال: إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت، فراجعها.
ولأن (طالق) لفظ واحد فإذا قال: ثلاثا كان كاذبا إذ الواحد لا يكون ثلاثا إلا أن يخبر به عن طلاق ماض، والقاري مرة لو قال بعدها: عشرة، لم تصر عشرا، وكذا المسبح والشاهد في اللعان وغير ذلك.
وقد استفاض عن علي: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج وقال ابن عباس: ألا تعجبون لقوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي تحل له، وهو المطلق ثلاثا في مجلس واحد.
وأتي عمر بمطلق ثلاثا فردها إليه بعد أن أوجع رأسه ضربا وأتى بآخر فأبانها منه، فقيل له في اختلاف حكمه؟ فقال: أردت أن أحمله على كتاب الله ولكن خشيت أن يتابع فيه الغير، فاعترف بأن هذا استحسان، وأنه ردها على الأول بحكم الكتاب وقد أجمع على رد ما خالف الكتاب والسنة فقد أجمع على بطلان الثلاث.
٢٩ - لم يوجبوا الإشهاد في الطلاق، فخالفوا (وأشهدوا ذوي عدل منكم (٢)) فحملوه على الرجعة، قلنا: لا يحتاج إليه فيها مع أن الفراق أقرب إليه منها.
٣٠ - قالوا: لو قتل الحر حرة قتل ولا رد فخالفوا قوله تعالى: ﴿والأنثى بالأنثى﴾ (3) إذ مفهومه عدم قتل الذكر بالأنثى.