﴿أوفوا بالعقود﴾ (١).
٢١ - منعوا الوصية للوالدين والأقربين، فخالفوا قوله تعالى: (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (٢)) وبدلوا قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (٣)).
٢٢ - أجازوا عول المواريث قال ابن عباس: سبحان من أحصى رمل عالج جعل في المال نصفين وثلثا، ذهب النصفان بالمال، فأين الثلث؟ قيل: من أول من أعال؟ قال: عمر، قلت: فهلا شرت عليه، قال: هبته.
٢٣ - ورثوا العصبة فخالفوا قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (٤)) ولا خلاف أن الأقرب فيهم أولى من الأبعد، وألزمهم الفضل بن شاذان أن يرث ابن العم أكثر من ابن الصلب فيمن خلف ولدا وثمانية وعشرين بنتا فإن له سهمين من ثلاثين، وهما خمس الثلث، ولو كان عوضه ابن عم فله مجموع الثلث.
٢٤ - منعوا وارث النبي صلى الله عليه وآله من ميراثه برواية أبي بكر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وهي فاسدة لقوله تعالى: ﴿وورث سليمان داود﴾ (5) وقال: في زكريا: (يرثني ويرث من آل يعقوب (6)) وحكم أبو بكر لعلي بميراث بغلة النبي صلى الله عليه وآله وسيفه ودرعه، لما نازعه فيها العباس، وإنما قصد عليه السلام أن يظهر تخطئة الحكم بتلك الرواية للناس، وقد سلف ذلك في باب المطاعن مستوفى.