أقول: يأتي وجهه 1.
(9945) 5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين.
قال الشيخ: الوجه في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.
أقول: ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى وأنه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت، ويكون الفرض جواز ذلك مع السعة.
(9946) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا "، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها؟ فقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فان فرغت قبل أن ينجلي 2 فاقعد 3 وادع الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، وتجهر بالقراءة، قال: قلت: