وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٣
يفرقها 1 بينها؟ قال. أجزأه أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة.
(9942) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإذا غفلها أو كان نائما " فليقضها.
(9943) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.
(9944) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا " صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه ثم ركع، ثم قام فدعا مثل ركعتين، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

١ في نسخة: ففرقها هامش المخطوط.
٢ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٠ والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥١ وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١ الاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٢ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب - ٤ التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٩ والاستبصار ١: ٤٥٢ / 1753.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست