أقول: هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة لا بيان الوقت فلا حجة فيه قاله العلامة وغيره 1 فلا ينافي ما مضى 2 ويأتي مما دل على استحباب الإعادة قبل الانجلاء 4.
(9932) 4 - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام (إلى أن قال:) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.
(9933) 5 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 3.