(9863) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير، فقال: واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
أقول: حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر 2.
(9864) 13 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فإن أقام الظهر كبر، وإن أقام العصر كبر، وإن أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه.
(9865) 14 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام):
التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات: أو لها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.
(9866) 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن التكبير في أيام التشريق، قال: يوم النحر صلاة