الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا " سوى تكبير 1 الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا " وخمسا "، وإن شاء خمسا " وسبعا " بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
(9798) 18 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.
(9799) 19 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا، ثم يكبر الخامسة، ويركع بها، وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
(9800) 20 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري 1، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس .