في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: " رأيت بعيني "، وإذا قال: " لم أعاين " صار قاذفا في حد غيره، وضرب الحد إلا أن يقيم البينة، وإن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينيه قيل له: وأنت كيف رأيت ذلك بعينيك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك وان كنت صادقا وأنت في حد التهمة فلابد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء، مكان كل شاهد يمين، قال: وسألته كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصار في المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ - قال:
أما عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر لاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها، فإن الله شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه، وشرط عليهن شرطا فلم يحمل عليهن فيما شرط لهن، بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن فاما ما شرط عليهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء، فقال في كتابه:
" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال وأما ما شرط عليهن، فقال:
" عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعنى إذا توفى عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلى منها، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (1).
12 - عنه، عن أبيه ومحمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل - الجزيزه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر فخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها فإذا هم برجل ميت عريان وليس على القوم فضل ثوب يوارون به الرجل، وكيف يصلون عليه وهو عريان؟ - فقال:
إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة أو تراب، ويصلون عليه ويوارونه في قبره، قلت: ولا يصلى عليه وهو مدفون؟ - قال: لا، لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله بل لا يصلى على المدفون ولا