أن تمسح بالمنديل وتقول: اللهم إني أسألك الزينة، والمحبة وأعوذ بك من المقت والبغضة (1) 31 - باب مالا يجب فيه الوضوء 235 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوضوء بعد الطعام؟ - فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم وفى يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها ثم قام إلى الصلاة ولم يتوض فليس فيه طهور (2).
236 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء؟ - قال: لا، قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (3).
237 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (ع) أيتوضأ من ألبان الإبل؟ - قال: لا ولا من الخبز واللحم. عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة، عن محمد بن سنان، مثله. عنه، عن الوشاء عن محمد بن سنان، مثله (4).
238 - عنه، عن ابن العزرمي (ع) عن زينب بنت أم سلمة، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بكتف شاة، فأكل منها وصلى ولم يمس ماء (5).
239 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسين (ع) عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بكتف شاة فأكل منها ثم أذن بالعصر فصلى ولم يمس ماء (6).
240 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن؟ - قال: لا (7).