إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة درهم، فأمر به أبو الحسن (ع) فكسره (1).
68 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) في الحجر، فاستسقى، فأتى بقدح من صفر، فقال له رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر، فقال: ألا سألته ذهب أم فضة؟! (2).
69 - عنه، عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟ - قال: نعم، إنما كره استعمال ما يشرب. قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ - قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به (3).
12 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن] 70 - عنه، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: حدثني سيف الطحان، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) وعنده رجل من قريش، فاستسقى أبو عبد الله (ع) فصب الغلام في قدح، فشرب وأنا إلى جنبه، فناولني فضلته في القدح فشربتها، ثم قال: يا غلام صب فصب الغلام وناول القرشي (4).
71 - عنه، عنه أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: رأيت أبا - جعفر (ع) وهو يشرب في قدح من خزف (5).