عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل: " ليس عليكم جناح، الآية " قال: باذن وبغير إذن (1).
172 - عنه، عن ابن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية " قلت: ما يعنى بقوله " أو صديقكم "؟ - قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه (2).
173 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي - جعفر (ع) قال: سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ - قال: المأدوم والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها (3).
174 - عنه، عن أحمد ب محمد بن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق (4).
185 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: " أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه " فقال: هؤلاء الذين سمى الله في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (5).
176 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال:
سألت أحدهما عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، الآية " قال:
ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد (6).
177 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى:
" أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه (7) 22 - باب العرض على أخيك 178 - عنه، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلى، فوفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله