بطون أمهاتها منكوسين، مقدمها إلى مواخر أمهاتها ومؤخرها إلى مقدم أمهاتها، وهي تربض في الأرحام منكوسة، قد أدخل رأسه بين يديه ورجليه، يأخذ الغذاء من أمه، فإذا دنا ولادتها انسلت انسلالا وموضع أعينها في بطون أمهاتها، وهاتان النكتتان اللتان بين أيديها كلها موضع أعينها في بطون أمهاتها، وما في عراقيبها موضع مناخيرها، لا ينبت عليه الشعر، وهو للدواب كلها ما خلا البعير فإن عنقه طال فنفذ رأسه بين قوائمه في بطن أمه. قال: وقال أبو جعفر (ع): أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائم انقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلب العز والفخر، وإن كانت أنما ظأرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها (1).
15 - عنه، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله، ألف درهم، فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ - قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ - قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم (2) 16 - عنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قطع رأس ميت؟ - فقال: إن الله حرم منه ميتا كلما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة، فسألت عن ذلك أبا الحسن (ع) فقال: صدق أبو عبد الله (ع)، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟! - قال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه أن ينشأ فيه الروح،