وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ - قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر من صدقة أو غيره، قلت: فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة، فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقه فما عليه؟ - قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
17 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (ع) أو أبا الحسن (ع) عن امرأة زنت فأتت بولد، وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية، وأن ولدها ذلك من الزنا، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل فكم يجلد من افترى عليه؟ - قال: يجلد ولا يجلد؟!
قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ - قال: من قال: " يا ولد الزنا " لا يجلد، إنما يعزر، وهو دون الحد، ومن قال: " يا بن الزانية " جلد الحد تاما، قلت: وكيف صار هكذا؟ - قال: لأنه إذا قال: " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه، وإذا قال: " يا بن الزانية " جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد (2).
18 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن الحر الخراساني، قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر، ما حال سبة الرجال يثبت وسبة المرأة لا يثبت؟ - فقال:
إن الله حمى ذلك من الرجال وجعله مرعى في النساء (3) 19 - عنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن خالد، قال: قلت لأبي - الحسن موسى (ع): أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ - فقال: يرد ولا يرد قلت: فكيف ذلك؟ - قال: إن كان هو أقر على نفسه ثم هرب