من الحفرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر، حتى يقام عليه الحد، وذلك أن مالك بن ماغر بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن - العوام بساق بعير، فعقله به فسقط، فلحقه الناس، فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه يذهب إذا هرب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، وقال، أما لو أنى حاضركم لما طلبتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من مال المسلمين (1) 20 - عنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عمن حدثه، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره ولا يكون؟ - قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (2).
21 - عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن سوقة، عن أبي - جعفر (ع) في رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، قال: تمسك - الكرسف معها، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلى، وان خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض (3).
22 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال: فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال بعضهن:
هذا دم الحيض، وقال بعضهن: هو دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهائهم، فقالوا: هذا شئ قد أشكل علينا والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى