إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (1).
245 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها، أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها (2).
246 - عنه، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ - قال: لا بأس به (3).
247 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التمندل عبد الوضوء؟ - فقال. كان لعلى (ع) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها. عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) مثله (4).
248 - وباسناده قال: كانت لعلى (ع)، خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضأ يتمندل بها (5).
249 - عنه، عن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان لأمير المؤمنين (ع) خرقة، يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، يعلقها على وتد ولا - يمسها غيره (6).
250 - عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى البغدادي، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من توضأ فتمندل كانت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة (7).