رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين (1).
60 - باب نهك العظم 466 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الهيثم، عن أبيه، قال: صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة، فلما حضر رأى رجلا منا ينهك العظم، فصاح به وقال: لا تفعل، فانى سمعت علي بن الحسين (ع) يقول: لا تنهكوا العظام، فإن للجن فيه نصيبا، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك (2).
467 - عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العظم، أنهكه؟ - قال: نعم (3).
61 - باب اللحوم المحرمة 468 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (ع) أنه سئل عن لحم الفيل؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام (4).
469 - عنه، عن بكر بن صالح ومحمد بن علي، عن محمد بن أسلم الطبري، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (ع): أيحل لحم الفيل؟ - فقال: لا، قلت:
ولم؟ - قال: لأنه مثلة وقد حرم الله الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها (5).
62 - باب لحوم الظباء واليحامير 470 - عنه، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا (ع) عن الآمص