ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على من حرمه ولا يعقل ذلك، والخمر لا تزيد شاربها ألا كل شر (1).
105 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن رجل، عن أبي عبد الله (كذا فيما عندي من النسخ) (2).
106 - وعنه، عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، قال:
سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الفيل، هل يحل أكله؟ - فقال: لا، فقلت: ولم ذلك؟ - قال: لأنه مثلة، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثل به في صورها (3).
107 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال: كتبت لأبي - الحسن (ع): كيف صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه؟ - فقال: إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول: " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " فأباح للمؤمنين إذا زاروه جلاء من الذنوب أربعة أشهر، وكانوا أحق بذلك من المشركين (4).
108 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من علم أنا لا نقول إلا حقا فليكتف منا بما نقول، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه (5).
109 - وعنه، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معاوية، قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عرفات، لم سمى عرفات؟ - فقال: إن جبرئيل (ع) خرج بإبراهيم (ع) خصوصية يوم