102 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق ، قال: قال أبو جعفر (ع): أتدري من أين صارت مهور النساء أربعة آلاف؟ - قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبش، فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثمة ترى هؤلاء يأخذون به، فأما المهر فاثنا عشر أوقية ونش (1).
103 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن حبيب السجستاني، قال:
قال أبو جعفر (ع): إنما سميت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة، وقال: الحفظة الكرام البررة دون السدرة، يكتبون ما ترفعه إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض وينتهون بها إلى محل السدرة (2).
104 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمان بن سالم، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (ع: أخبرني جعلت فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ - فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم عز وجل ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فلا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجاءة، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم ويسئ الخلق، ويورث الكلف والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه، وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والدب والقرد وما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكلها وأكل شبهها لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، وأما الخمر فإنه حرمها لقطها وفسادها، وقال: مد من الخمر يورث الارتعاش،