ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، فلو امتنعت أن تؤدى الجزية كانوا ناقضي العهد، وحلت دمائهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. (1) 82 - عنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن فضيل بن غياث، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما معنى هذه اللفظة " الحج الأكبر "؟ - قال: لأنها هي السنة التي حج فيها المسلمون والمشركون بأجمعهم، ثم لم يحج المشركون بعد تلك السنة. (2) 83 - وعنه، عن أبيه، عن داود بن القاسم قال: قال: سئل أحدهم عن الواحد ما هو؟ - قال: المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانية. (3) 84 - عنه، عن علي بن السندي، قال: حدثني معلى بن محمد البصري، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن محمد صاحب الحجال، قال: قلت لجميل بن دراج، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه؟ - قال: نعم، قلت: فما الحسب؟
فقال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله، فقلت: فما الكرم؟ - فقال: التقى. (4) 85 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: " إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " فقال: قال: أثنوا عليه وسلموا له، فقلت: كيف علمت الرسل أنها رسل؟ - قال: كشف عنها الغطاء، قلت: بأي شئ علم المؤمن أنه مؤمن؟ - قال:
بالتسليم لله والرضى بما ورد عليه من سرور وسخط. (5)