حاجة فأخرج واقضها ثم عد إلى مكانك واركع ركعة (1).
72 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسمعته منه، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب من الإمام وأدرك الاثنتين، فهي الأولى له والثانية للقوم، أيتشهد فيها؟ - قال: نعم، قلت: ففي الثانية أيضا؟ - نعم، هن بركات (2).
73 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي بخران، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ - قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع (3).
74 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان الجمال، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا مصلى لا نصلى فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف، أفأئتم به؟ - قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ - قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ - قال: سبح الله وكبر، إنما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلل (4).
75 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) عن رجل جاء مبادرا والإمام راكع فركع؟ - قال: أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع (5) 76 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المجذوم والأبرص منا، أيؤم المسلمين؟ - قال: نعم، وهل يبتلى الله بهذا إلا المؤمن؟! وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟! (6) 77 - وعنه، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) في مسافر أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر؟ - قال: فليجعل الأوليين الظهر والأخريين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخريين العصر (7).