67 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (ع).
قال: سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ - فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
68 - عنه، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد رفع الحديث، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس، لا يدرى أيتها هي؟ - قال: يصلى ثلاثة، وأربعة، وركعتين، فإن كانت الظهر والعشاء، كان قد صلى، وإن كان المغرب والغداة، فقد صلى (2).
96 - عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) قال: في رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة فخرج مع الإمام فذكر أنه فاتته ركعة؟ - قال: يعيد ركعة واحدة (3).
70 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن مهران، عن القاسم الزيات، عن عبد الله بن حبيب بن جندب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها، فأخاف أن يتفقدوني؟ - قال: إذا صليت الثانية فمكن في الأرض أليتيك ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد، فإنهم يحسبون أنها نافلة (4).
71 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزبار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعا، عن أبي ولاد جعفر بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ - قال نعم، وان كانت لك