78 - وعنه، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع): ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ - قال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر (1).
79 - وعنه، عن أبيه رفع الحديث، قال: قال جعفر بن بشير: وحدثني محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو في التشهد الأول؟ - قال: فليسجدها ثم ينهض، وإن ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو (2).
80 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذاء، عن قثم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت من كل ألف خمسا وعشرين؟ - ولم يكن أقل ولا أكثر، ما وجهها؟ - قال: إن الله خلق الخلق كلهم، فعرف صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا، فعلى قدر ذلك أمر بالزكاة، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، لأنه خالقهم وهو أعلم بهم. (3) 81 - وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب وحفص بن غياث، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس، كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت؟ - قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب الا أن تقاتل، ثم قال: وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك