27 - عنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال كنت عند أبي الحسن موسى (ع) فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ وضوء الصلاة، ثم قال لي: توضأ فقلت: إني على وضوء، فقال: وأنا قد كنت على وضوء ولكن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله ما خلا الكبائر (1).
28 - عنه، عن أبي سمينة، عن ابن أسلم الجبلي، عن علي، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟
قال: لا بأس بذلك إنما يكون الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال، فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد، إني إنما أمرت غلامي أن يلت لي النقي بالزيت ثم أتدلك (2) - 29 عنه، بهذا الاسناد، عن علي بن أسلم، عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن قوم خرجوا في سفر لهم، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم في التقصير قصروا فلما أن صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ، تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون فهل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ - فقال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فليقصروا، ثم قال: وهل تدرى كيف صار هكذا؟ - قلت: لا أدرى، قال: لأن التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم لذي خرجوا منه؟ - قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع، لأنهم لم يشكوا في مسيرهم، وأن السير سيجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا (3)،