جاريته وفى البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا (1).
- 43 عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يشم الريحان؟ - قال: لا، قلت: فالصائم؟ - قال: لا، قلت له: يشم الصائم الغالية والدخنة؟ - قال: نعم، قلت: فكيف جاز له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان إذا كان صائما؟ - فقال: لأن الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم (2).
44 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي - الحسن: (ع) لكم تصلح البدنة؟ - قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ - تجزى عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تصلح إلا عن واحد والبقرة عن خمس؟ - قال: لأن البدنة لم تكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين كانوا آمنوا على عهد موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم " أذينوه "، وأخوه " ميذويه "، وابن أخيه، وابنته، وامرأته، فهم الذين أمروا بعبادة العجل فيمن كان بينهم، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها (3).
45 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ - قال: لا، قد كان أبى إذا رأى الجارية تصلى في مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة (4).
- 46 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
إن رجلا من الأنصار مات وعليه دين ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال: لا تصلوا على صاحبكم حتى يضمن عنه الدين، فقال أبو عبد الله (ع): ذلك حق، ثم قال: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتعاطوا الحق، ويؤدى بعضهم إلى بعض، ولئلا يستخفوا بالدين،