ولا يجوز على حائل من خف وجورب وغيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع، وقول علي (عليه السلام) وعائشة: ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [لغير جماد الوحش] (1) عير بالفلاة (2). وسئل الصادق (عليه السلام) عن المسح عليهما فقال: لا تمسح (3). ولأنه أحد أعضاء الطهارة، فلا يجوز على حائل كغيره.
ويجوز عند الضرورة كالبرد والتقية المسح عليهما، للمشقة، ولا يتقدر إلا بها سفرا وحضرا، سواء لبسهما على طهارة أو لا، وكيف كان الخف والجورب، أو بنعلين، أو بسرح، أو بإصدارها.
وفي استيناف الطهارة مع زوال العذر إشكال، ينشأ من ارتفاع الحدث، ومن زوال علة الضرورة المسقطة للمباشرة فيزول وكذا الضرورة في العمامة والقناع لو مسح للتقية، أو عجزه عن النزغ أو البرد.
ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء، فإن لم يبق نداوة، أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه، فإن لم يبق نداوة، استأنف، والحكم كما تقدم في الرأس.
ولو كان في الماء، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم يخرج رجليه ويزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما.
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا، لقول الباقر (عليه السلام): لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (4).
ويسقط فرض مسح القدم بقطعها. ولو بقي شئ بين يدي الكعب [أو الكعب] مسح عليه، إذ لا يسقط بعض الواجب بتعذر غيره.
ولو غسل عوض المسح للتقية، أجزأه، فإن زالت، ففي الإعادة إشكال.