العاشر: تكرار الغسل مستحب على ما يأتي، فإذا أغفل لمعة في الغسلة الأولى، فانغسلت في الكف الثاني بقصد التنفل، فالأقرب عدم الإجزاء، لأن اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث وما في معناه، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة الأولى، فلم يوقع الفعل على وجهه.
وكذا التجديد مستحب، فلو انغسلت في التجديد فكذلك، ويحتمل الفرق فيصح في الأول دون الثاني، لأن الغسلتين في المرتين طهارة واحدة، وقضية نية الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الأولى، فما لم ينغسل عن الأولى لا يقع عن الثانية، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى.
أما التجديد فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم يتوجه إلى رفع الحدث أصلا، والأقرب التسوية في البطلان، لأنه لم يقصد الأولى فلا يقع عنها، ولا الثانية لعدم إكمال الأولى.
الحادي عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا، لم يصح، لأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة، ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم يصح، لارتباط بعض أفعاله ببعض.
أما لو نوى رفع الحدث مطلقا بغسل وجهه عنده، ورفع الحدث مطلقا بغسل يديه عندهما، فالأقرب الصحة، لأنه كما أن المقصود من جملة الأفعال رفع الحدث عن المكلف، كذا من كل فعل، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول.
ولو نوى استباحة الصلاة عند كل فعل (فعل) (1) فالأقرب الجواز أيضا، لكن لا يحصل الاستباحة إلا عند فعل الجميع.
وصاحب اللمعة المنسية إذا قلنا بعدم أجزاء الغسلة الثانية، لا تبطل