الثالث: عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، طاهران على الأقوى، لطهارة بدنهما، ولقوله (عليه السلام): الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما (1). وللشيخ قول بنجاستهما (2).
ولا فرق بين كون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين كون الجنابة من زنا أو لواط، أو وطي بهيمة، أو وطي ميتة وإن كانت زوجته، وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا. والاستمناء باليد كالزنا. أما الوطي في الحيض أو الصوم، فالأقرب فيه الطهارة. وفي المظاهرة إشكال.
ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي، ففي نجاسة عرقه إشكال، ينشأ: من عدم التحريم في حقه. ولا فرق بين الفاعل والمفعول.
والأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل، اقتصارا على مورد النص، مع أصالة الطهارة. وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مسا ببدنهما الخالي من عرق رطبا، فالأقرب الطهارة.
الرابع: الأقرب طهارة المسوخ ولعابها، خلافا للشيخ (3).
وقد روي عن الرضا (عليه السلام): الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم (عليهما السلام) لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان (4). وعن الصادق (عليه السلام):
الغراب فاسق (5).