العاشر: لو فوت الماء الذي عنده بالإراقة أو الشرب أو التنجيس أو غيرها واحتاج لذلك إلى التيمم تيمم إجماعا، لأنه فاقد في الحال، فإن فعل ذلك قبل دخول الوقت، فلا قضاء، سواء فعله لغرض أو لا إذ لا فرض عليه ما لم يدخل الوقت [وكذا إن كان بعده الغرض] (1).
وكذا لو اشتبه أحد الإنائين، فصبهما أو جمع بينهما وتيمم، فإنه معذور، لأن فيه غرضا، وهو أن لا يكون مصليا بتيمم وعنده طاهر بيقين إن أوجبنا إراقة المشتبه.
وإن لم يكن لغرض، فالأقوى عدم الإعادة، لاقتضاء الأمر الإجزاء، وهو حين تيمم فاقد فيكفيه البدل، كما لو قتل عبده أو أعتقه وكفر بالصوم.
ويحتمل الإعادة لأنه عصى بالصب، والتيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي، بخلاف الصب قبل الوقت أو بعده لغرض، لانتفاء العصيان.
ولو مر على ماء في الوقت فلم يتوضأ، ثم بعد عنه وصلى بالتيمم، فلا قضاء، لأنه لم يصنع شيئا، وإنما امتنع من التحصيل والتقصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس بحاصل.
الحادي عشر: لو وهب الماء في الوقت من غير حاجة للمتهب، أو باعه من غير حاجة إلى ثمنه احتمل البطلان، لأن البدل حرام عليه فهو غير قادر على تسليمه شرعا. والصحة، لأنه مالك نافذ التصرف، والمنع لا يرجع إلى سبب يختص بالعقد، ولا يؤثر في فساد البيع. والتفصيل، وهو الصحة إن كان الوقت متسعا، والبطلان مع التضيق، وهو الأقوى.
وعلى تقدير الصحة فنحكم بقضاء (2) الصلاة على الواهب والبايع ما تقدم في الصب، لأنه فوته بإزالة الملك عنه.
وعلى تقدير عدمها لا يصح تيممه ما دام الماء في يد المشتري، وعليه