التيمم والصلاة. وفي الإعادة إشكال، ينشأ: من الامتثال لأمر الصلاة حينئذ، إيقاع المأمور به أولا لا على وجهه.
ولو ظن وجود الماء في أبعد وتمكن من المصير إليه، وجب.
ولو تيقن عدم الماء حواليه، فالأقرب سقوط الطلب، لأنه عبث، لا مع ظنه لجواز كذبه. ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت، لحصول الضرورة حينئذ.
ويجوز الطلب بنفسه وبغيره ممن يوثق به على الأقوى. فلو بعث الركب واحدا لطلب الماء أجزأ عنهم. وهل يسقط بطلب من لم يأمره ولم يأذن له فيه؟
الوجه العدم، لانتفاء الامتثال.
ويسقط الطلب بخوفه على نفسه وماله أو رفيقه لو فارق مكانه، لأن الخوف مسقط (1) عند وجود الماء، فعند عدم تيقنه أولى.
وينبغي أن يطلب الماء في رحله أولا، ثم مع أصحابه، ثم ما يقتضي العادة بالماء عنده، كالخضر واجتماع الطيور، فيختص ذلك بمزيد الاحتياط، وإن زاد على القدر مع الظن. ولو كان بقربه قرية، طلبها. ولو كان هناك ربوة، أتاها.
فروع:
الأول: لو طلب ولم يجد الماء، ثم حضرت صلاة أخرى، فالأقرب وجوب إعادة الطلب إن جوزنا الوجدان، وإلا فلا.
الثاني: لو علم وجود الماء، لزم السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاضرة، سواء كان قريبا أو بعيدا، مع انتفاء المشقة، تحصيلا للامتثال.
الثالث: لو ظن قرب الماء منه وجب الطلب، وكذا لو كان في رفقة،