ولا تفتقر إلى التكبير، ولا بد من النية، لاشتراكهما مع غيرها فلا بد من المائز. ويستحب التكبير عند الرفع منها، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك (1).
وليس فيها ذكر، لأصالة البراءة، لكن يستحب. ولا تشهد فيها ولا تسليم عند علمائنا، لأن أمر السجود لا يتناول غيره، والأقرب وجوب وضع الجبهة، وفي الباقي إشكال. ولا يقوم الركوع مقامه، لأنه أقل من الواجب، فلا يكون مجزيا.
وإذا وجد السبب في الأوقات المكروهة، وجب أو استحب، لإطلاق الأمر بالسجود، فيتناول جميع الأوقات بإطلاقه. ولا يشترط في سجود المستمع سوى الاستماع للعموم، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون إماما للمستمع أو لا.
فلو تلت المرأة فاستمع وجب، وكذا الأمي للقارئ والصبي. ولو كان الإمام مرضيا وقرأ العزيمة ناسيا، أومأ بالسجود عند آيته، وكذا المأموم. وإن كان في نافلة يجوز فيها الجماعة، سجد هو والمأموم.
ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو فعله بل يومي. ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع فيها، فالأقرب تحريم الاستماع، ثم إن كانت فريضة أومأ، ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد.
ولو قرأ السجدة ماشيا، سجد، فإن لم يتمكن أومأ. وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن، وإلا وجب النزول والسجود، فإن تعذر أومأ، وقيل: يكره احتضار السجود، فقيل: هو أن ينتزع آيات السجدات فيتلوها ويسجد فيها، وقيل: هو أن يسقطها من قراءته.
ولو فاتت قال الشيخ في المبسوط: يجب قضاؤها (2). ويحتمل أداؤها دائما لعدم التوقيت، نعم يجب على الفور.