عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ [قلت: لم جعل ذلك؟
قال:] (1) لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
والمراد بلوغ المثل والمثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع، لقول الصادق (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام) القامة ذراع، وسئل كم القامة؟
قال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا (3).
ووقت نافلة العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام، أو يصير ظل كل شئ مثليه، كما تقدم.
ووقت نافلة المغرب بعد الفريضة إلى أن تذهب الحمرة المغربية، لأنه وقت فضيلة المغرب، فتخرج بخروجه، ولأنه أول دخول وقت الفضل للعشاء، فلا يقع فيه نافلة غيرها، لقول الصادق (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع (4).
ووقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء إلى انتصاف الليل، لأنها تقع بعدها، فتمتد بامتداد وقتها.
ووقت صلاة (5) الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان ينام أول الليل ويحيى آخره.
وعن الصادق (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي إلى بعد انتصاف الليل (6).