الأحاديث بالقرآن، لعدم صدق الاسم عليها.
والغسل يجب: للصلاة والطواف الواجبين، للنص (1) والإجماع. ولمس كتابة القرآن. ولدخول المساجد. وقراءة العزائم إن وجبت، للنص (2).
ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه، للخبر (3). ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر (4). والمندوب ما عداه.
ويجب التيمم: للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها، للنص (5). ولخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر (6). والمندوب ما عداه.
وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد. وإذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية، فعدمها أولى بالشرطية، وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب.
ولو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين، اشترط عدمها فيه، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر، ولا يجب عليه تجديد الحدث.