هذا كله فيما إذا لم يكن العوضان ربويين، وأما إذا كانا واجدين لشرائط الربا أي كانا متحدي الجنس، وكانا مما يكال أو يوزن، فلا شك في جواز بيعهما مثلا بمثل بغير تفاضل نقدا، ولكن الكلام في جواز بيعهما نسيئة، وإن كان مثلا بمثل وزنا أو كيلا، والمشهور عدم جوازه بل ادعى الاجماع على عدم الجواز.
وذلك كما إذا باع قفيزا من الحنطة الرديئة نقدا بقفيز من الحنطة الجيدة نسيئة، أو مطلق الحنطة بمطلقها وإن لم يكن بينهما اختلاف في الجودة والردائة، وذلك من جهة أن الأجل زيادة حكمية.
ففي المفروض وإن لم يكن زيادة عينية في البين، ولكن الزيادة الحكمية موجودة لان للأجل قسطا من الثمن لا يجوز، للاجماع، ولما رواه الصدوق قدس سره في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثل بمثل، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة، الزائد والمستزيد في النار. (1) نعم إنه بعد ما عرفت معنى الربا وأنه عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، إن كانا متحدي الجنس وكانا مما يكال أو يوزن، فاعلم أنه وقع الخلاف في أنه مختص بالبيع والقرض أم يأتي في سائر المعاوضات، قال الشهيد (2) والمحقق (3) الثانيان بثبوته في جميع المعاوضات، وكلام المحقق والعلامة مختلف في كتبهما، فالمحقق في الشرائع (4) والعلامة في القواعد (5) والارشاد (6) قالا