وثانيا هو في مقام بيان مورد نزول الآية ردا على ما كانوا يقولون بأن الربا مثل البيع، والعبرة بعموم ألفاظ الآيات لا بخصوصية مواردها، وثالثا أن المطلقات والعمومات التي تدل على حرمة الربا في جميع المعاوضات كثيرة لا تنحصر في هذه الآية فقط.
وخلاصة الكلام أن الروايات التي تدل على حرمة الربا مطلقا في أي معاوضة كانت كثيرة فلا بد من الحكم بدخوله في جميع المعاوضات التي تقع بين متحدي الجنسين، إذا كانا من المكيل أو الموزون، إلا إذا جاء دليل على التخصيص في مورد.
وأما رواية إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الربا رباءان رباء يؤكل ورباء لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله (1) وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار. (2) فاطلاق الربا على الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى عوضا عن الصدقة أو الهدية إلى المؤمن ليس من الربا المعاملي الذي هو محل الكلام، فعلى تقدير القول بالعموم ليس هو مخصصا للعموم.
ثم إن هاهنا فروعا بعضها راجع إلى الشرط الأول، أي اشتراط ثبوت الربا بكون العوضين متحدي الجنسين، وبعضها راجع إلى الشرط الثاني أي كونهما من المكيل أو الموزون.