حرمة الربا وهي كثيرة منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. (1) وأيضا يدل على التعميم لكل معاوضة الروايات الكثيرة (2) الواردة في حكمة تحريم الرباء، وهي كثيرة منها ما رواه سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره؟ قال أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. (3) ثم إنه لا يخفى أن دلالة هذه الروايات على التعميم منوط بكون الربا عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المجانسين في مطلق المعاوضات لا خصوص الزيادة في باب البيع أو القرض، ومما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للتمسك لعدم عمومه واختصاصه بالبيع وحده أو مع القرض فقط بأصالة الحل والإباحة، وذلك لحكومة الاطلاقات عليهما.
وأما ما ذكره الطبرسي في تفسير آية أحل الله البيع وحرم الربوا بقوله أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، (4) فأولا لا حجية لتفسيره إن لم يكن مستندا إلى الرواية المعتبرة، مع أنه خلاف ظاهر الآية، لان ظاهرها الاطلاق وعدم اختصاصه بالبيع،