باختصاصه بالبيع، وقال المحقق في كتاب الغصب (7) بثبوت الربا في كل معاوضة، ونسب الأردبيلي (8) قدس سره هذا القول إلى الأكثر.
والعمدة هو ملاحظة أدلة القولين واختيار ما هو الصواب والأحق:
فأما ما يقال بأن الربا هو الزيادة في البيع والقرض فقط، وأن الزيادة في سائر المعاوضات فلا يطلق عليه الربا، فصرف ادعاء من دون دليل، وذلك لان الربا في اللغة هي الزيادة وعند العرف الذي هو المناط في تشخيص معاني الألفاظ وتعيين مرادات المتكلمين من ألفاظ كلامهم، هو زيادة أحد العوضين من متحدي الجنس في المعاملات، خصوصا إذا كانا من المكيل والموزون، فمن أين جاء هذا التخصيص والتضييق.
اللهم إلا أن يدعى أن الشارع وضعه لخصوص الزيادة لاحد العوضين في خصوص باب البيع والقرض، وأنت خبير بأن هذا دعوى بلا بينة ولا برهان، بل معنى الربا في أبواب المعاملات عرفا هو زيادة العوضين على الاخر، وزنا أو كيلا إذا كانا متحدي الجنسين فلو صالح منا من الحنطة الجيدة مثلا بمنين من غير الجيدة يكون من الربا المحرم، ويشمله عموم قوله تعالى: وحرم الربا.
وأما ورود لفظ البيع أو القرض كثيرا خصوصا الأول منهما في الروايات الواردة في أبواب الربا فمن جهة أنهما المعاملتان الشايعتان في الأسواق وعند الناس رباء.
هذا مضافا إلى المطلقات الواردة في طائفة من الروايات، بحيث يشمل كل