بناء على تقييده بما إذا كان مكيلا أو موزونا في زمن الرسول فيما إذا لم يكن كذلك في الأزمنة المتأخرة، فيكون حرمة مثل تلك المعاملة مشكوكة ولا يمكن التمسك للحرمة باطلاقات أدلة حرمة الربا، لكونه من التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية لنفس العام، ومقتضى الأصل العملي هي البراءة بالنسبة إلى الحرمة، ولكن بالنسبة إلى صحة المعاملة وتأثيرها في النقل والانتقال، فمقتضى الأصل عدم النقل والانتقال.
والذي يسهل الخطب أن ثبوت مثل هذا الاجماع غير معلوم، فيكون مقتضى القواعد وجعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية هو أن موضوع الحرمة والفساد هو كونه مكيلا أو موزونا في وقت وقوع المعاملة.
ثم إن ما ذكرنا من صحة بيع المختلفين في الجنس وان كانت في أحد العوضين زيادة وزنا أو كيلا أو عددا كمن من العدس مثلا بمنين من الحنطة، أو قفيز بقفيزين أو فرس ببقرين وأمثال ذلك فيما إذا كانت المعاملة نقدا أما لو كانت نسيئة فربما يقال بعدم صحته، وذلك لقول الصادق عليه السلام ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (1) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (2) ولغير ما ذكرنا من الاخبار الاخر التي تركنا ذكرها، وذلك لان سياق كلها سياق ما ذكرنا.
وأنت خبير بأن دلالة هذه الأخبار على ثبوت البأس فيما إذا كانت نسيئة بمفهوم الوصف بل اللقب، وقد أشكلنا في الأصول (3) في ثبوت المفهوم في أمثال المقام، وعلى