ولكن أنت خبير بأن هذا صرف فرض في المقام لوضوح مفهوم السيد والعبد في المقام، وعدم خفاء فيه، فالمالك بالنسبة إلى حصته سيد في العبد المشترك أو المبعض كما أن العبد المشترك أو المبعض بالنسبة إلى تلك الحصة مملوك له يقينا وقد كان في رواية زرارة ومحمد بن مسلم عنوان بين الرجل ومملوكه كما تقدم.
هذا في العبد المشترك، والكلام في المبعض عين الكلام في المشترك حرفا بحرف نعم ربا يقال إن ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم نفي حلية الربا في العبد المشترك وهو قوله عليه السلام نعم وإنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. وهذا الكلام منه عليه السلام بعد قول السائل: قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟
قال عليه السلام: نعم، قلت فإنهم مماليك؟ فأجاب عليه السلام بقوله: نعم، إلى آخر ما ذكرنا.
ولا ريب في أن ظاهر كلامه عليه السلام نعم في جواب قول السائل فالمشركون كون بيني وبينهم يدل على ثبوت الربا إذا كان المملوك مشتركا بينك وبين غيرك، ولكن يمكن أن يقال إن هذا الذيل لم يعمل الأصحاب به لمعارضته مع صدر الرواية لان مفاد صدر الرواية عدم ثبوت الربا بين المسلمين والحربي والمشركون منهم، بل الحكم في الكافر غير الذمي اجماعا، ولا شك في أن المشركين ليسوا بذميين.
وجمع بعضهم بين ما مفاده عدم ثبوت الربا بين المسلم والكافر الحربي ي، وهذا الذيل الذي يدل على الثبوت، بحمل الطائفة الأولى على غير المعاهد من الحربي والثانية على المعاهد، وذلك لان المعاهد ماله محترم، فيكون كالمسلم في ثبوت عدم جواز اخذ الزيادة.
وفيه ان الاحترام لا ينافي جواز اخذ الفضل، لان معنى الاحترام أن لا يأخذ ماله بدون رضاه وغصبا عليه، وأما مع رضاه ورغبته فلا، ولا شك أن الاخذ في المفروض برضائه، فلا ينافي احترام ماله.
فهذا الذيل بعد إعراض الأصحاب عنه وحكمهم بعدم ثبوت الربا بين المسلم