بمالكين، وإنما أموالهم فيئا للمسلمين فلا احترام لأموالهم ولا لنفوسهم، وأما المعاهد ومن أعطى له الأمان فلأموالهم ونفوسهم احترام ظاهري حسب المعاهدة وحسب الأمان، وإلا لا يجعلهم ملكا حقيقيا واقعيا فإذا أخذ منهم برضاهم من دون أن يكون مخالفا للوفاء بالمعاهدة أو الأمان الذي أعطى لهم، فلا يكون في الاخذ منهم إشكال.
الثالث هل يجوز اخذ الفضل والربا من الذمي أو لا؟
الأشهر بل المشهور عدم الجواز، وهذا أيضا مقتضى القواعد والأدلة الأولية الدالة على تحريم مطلق الربا من أي شخص كان، وأيضا مقتضى الأدلة التي مفادها احترام مال الذمي ونفسه وعرضه ما دام يعمل بشرائط الذمة، وعدم شمول قوله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا.
فليس في المقام ما يدل على جواز الاخذ منهم إلا مرسل الفقيه ليس بين المسلم والذمي ربا وهو ضعيف في حد نفسه ولا جابر له مع إعراض المشهور عنه ولذلك حمله بعض الأصحاب على الذمي الخارج عن الذمة لعدم الوفاء بشرائطها كما قاله في الوسائل. (1) نعم هناك شئ وهو أن الذمي ي بالمعنى المصطلح بين الفقهاء المتخذ من الاخبار والأحاديث قليل الوجود أو عديمه، والكفار الموجودون في بلاد الاسلام في هذه الأزمان لا ينطبق عليهم أحكام الذمة، لعدم تحقق الموضوع، بل هم داخلون اما في المعاهدين كما هو الغالب، أو فيمن أعطى له الأمان، وعلى كل واحد من التقديرين أموالهم ونفوسهم وأعراضهم محترمة لا يجوز الاخذ منها بالقهر وجبرا، ولا بالسرقة وأما برضاهم المعاملي فلا ينافي الاحترام.
فبناء على ما ذكرنا يجوز أخذ الفضل في المعاملة الربوية من الكتابيين