والحربي سواء كان معاهدا أو غير معاهد اي جواز الاخذ عنه لا اعطائه الفضل ساقط على الاعتبار، فلا يجوز الاخذ به، والحكم بثبوت الربا في العبد المشترك والمبعض.
نعم الأحوط عدم جواز الاخذ لا لهذه الرواية بل للشك في صدق عنوان عبده لأنه من المحتمل أن يكون صدق هذا العنوان منوطا بكون تمام العبد مملوكا له، لا أن يكون مشتركا بينه وبين غيره أو مبعضا يكون بعضه حرا وبعضه ملكا له.
هذه الفروع كانت في مسألة عدم الربا بين السيد وعبده، وأما الاستثناء الثالث أي عدم ثبوت الربا بين الزوج وزوجته ففيه فروع أيضا.
الأول هو أنه هل هذا الحكم مختص بالزوجة الدائمة؟ أم لا فرق بينها وبين كونها متعة وموقتة؟
لا شك في أن الزوجة غير الدائمة أي المنقطعة زوجة حقيقة، بل استظهرنا من الأدلة أنهما حقيقة واحدة، وكونها موقتة أو دائمة من المصنفات لا من المنوعات، ولذلك حين العقد والانشاء لو نسي ذكر الأجل ولم يذكر تقع دائمة لان الدوام ينتزع من عدم التقييد بالأجل وإطلاق العقد.
فقوله عليه السلام ليس بين المرأة وزوجها ربا (1) يصدق على المنقطعة حقيقة، ولكن الكلام في أنه هل ينصرف إلى الدائمة أم لا؟
وفصل بعض بين كون مدة التمتع قليلة كساعة أو ساعتين وبين ما كانت كثيرة كسنة أو سنتين بل سنين عديدة، وكان منشأ هذا التفصيل هو دعوى الانصراف في الأول دون الثاني، فإذا كان زمان التمتع قليلا لا يراها العرف زوجة أو أهلا والشارع