صلاحها، قيل إن البيع يبطل، وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة.
بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض:
هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل.
وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال.
بم يعرف الصلاح؟:
ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار.
أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم،:
(نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو).
قيل لانس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.
ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار (1).